[ ص: 445 ] ( ، فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ما إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة ، بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر . وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا تشترط النية ههنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط .