( والمبارأة ) أي الإبراء من الجانبين ( كل حق ) [ ص: 453 ] ثابت وقتهما ( لكل منهما عن الآخر مما يتعلق بذلك النكاح ) حتى لو برئ عن الثاني لا الأول ، ومثله المتعة بزازية . وفيها : أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح ( إلا نفقة العدة ) وسكناها فلا يسقطان ( إلا إذا نص عليها ) فتسقط النفقة لا السكنى . اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا من القطن
[ ص: 454 - 455 ] لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح ، وهو مستغنى عنه بما ذكرنا إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط للمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ، ولا يبرأ ب أبرأك الله ذكره البهنسي .