( ولو خالعته على نفقة ولده شهرا ) مثلا ( وهي معسرة فطالبته بالنفقة  يجبر عليها ) وعليه الاعتماد فتح . وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ  صح عن الأنثى لا الغلام ; ولو تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على  [ ص: 457 ] تركه لأنه حق الولد ، وينظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها . 
     	
		
				
						
						
