( ولو ) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر ، أو سحر ويسمى المعقود وهبانية ( أو خصيا ) لا ينتشر ذكره ، فإن انتشر لم تخير بحر ، وعليه فهو من عطف الخاص على العام لخفائه وإن كان بأو لأن الفقهاء . [ ص: 497 ] يتسامحون في ذلك نهر ( أجل سنة ) لاشتمالها على الفصول الأربعة ، ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة ( قمرية ) بالأهلة على المذهب وهي ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم ، وقيل : شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما ، قيل وبه يفتى ، ولو أجل في أثناء الشهر فبالأيام إجماعا ( ورمضان وأيام حيضها منها ) . [ ص: 498 ] وكذا حجه وغيبته ( لا مدة ) حجها وغيبتها و ( مرضه ومرضها ) مطلقا به يفتى ولوالجية . ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا ، أو مريضا أو محرما ، فبعد بلوغه وصحته وإحرامه ; ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطئ ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع ، فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها . [ ص: 499 ] أو من نصبه القاضي ( ولو أمة فالخيار لمولاها ) لأن الولد له ( وهو ) أي هذا الخيار ( على التراخي ) لا الفور . وجدته عنينا