بعد التفريق من القاضي بينهما ، ثم لو وطئها حد جوهرة وغيرها ، وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ( أو ) المتاركة . [ ص: 523 ] أي ( إظهار العزم ) من الزوج ( على ترك وطئها ) بأن يقول بلسانه : تركتك بلا وطء ونحوه ، ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها وإلا لا ، لا مجرد العزم لو مدخولة وإلا فيكفي تفرق الأبدان . والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة ، والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة . ولا تعتد في بيت الزوج بزازية . ( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد )