( والحاضنة ) أما ، أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء  وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب . ولو اختلفا في سنه ، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا   ( والأم والجدة ) لأم ، أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض )  أي تبلغ في ظاهر الرواية . ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا . 
وأقول    : ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب . وعند  مالك  ، حتى يحتلم الغلام ، وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني    ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهى ) وقدر بتسع وبه يفتى . 
 [ ص: 567 ] وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا زيلعي    . 
     	
		
				
						
						
