[ ص: 602 ] ( ) ويأمره بإسكانها بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش سراجية . ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا بحر . وفي النهر : وظاهره وجوبها لو البيت خاليا عن الجيران لا سيما إذا خشيت على عقلها من سعته . ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة قلت : لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مر أن ما لا جيران له غير مسكن شرعي ، فتنبه على ما اختاره في الاختيار ولو أبوها [ ص: 603 ] زمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج فتح ( ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة ، وفي غيرهما من المحارم في كل سنة ) لها الخروج ولهم الدخول ( ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ) في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها زيلعي ( ويمنعهم من الكينونة ) وفي نسخة : من البيتوتة لكن عبارة منلا مسكين : من القرار ( عندها ) به يفتى خانية ، ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة ، وإن أذن كانا عاصيين كما مر في باب المهر .
وفي البحر : له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ولو قابلة أو مغسلة - [ ص: 604 ] لتقدم حقه على فرض الكفاية ، ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع زوجها من سؤالها ، ومن الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد . قال الباقاني : وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن ، وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال . .