( ولو ( لا ) يعتق [ ص: 677 ] ; لأن الشرط أداؤه ولم يوجد . ( كما ) لا يعتق ( لو ) أدى عنه غيره تبرعا ) أو أمر غيره بالأداء فأدى أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة كما لو قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره فتركته لمولاه بل له أخذ ما ظفر به أو ما فضل عنده من كسبه ، ولو مات العبد قبل الأداء عتق ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) إن علق بإن وبإذا لا ، ولا يتبعه أولاده ، بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف بدل الكتابة [ ص: 678 ] فإنه لا تصح الكفالة به ، وهذه الموفية عشرون . أدى من كسبه قبل التعليق