الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ويزاد ما في الذخيرة : لو nindex.php?page=treesubj&link=7590_7559_24181_24178_7440علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى ; لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم . ولو nindex.php?page=treesubj&link=7559_7590_24181_24178_7440استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الأخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه . .
( قوله ورجع الغريم على المولى ) أي nindex.php?page=treesubj&link=24178_24181_7590_7559_7440رجع المقرض على المولى بالألف . والظاهر أن المولى لا يرجع به على العبد ; لأنه إنما يرجع بما اكتسبه قبل التعليق لا بعده كما قدمناه آنفا عن الهداية ، وهنا الاستقراض بعد التعليق فافهم ( قوله فدفع أحدهما ) المناسب لما قبله وما بعده إحداهما بألف التأنيث قبل ضمير التثنية ( قوله فللغريم مطالبة المولى بهما ) أي بالألف التي قبضها وبالألف التي استهلكها العبد ، وقيد المسألة في الذخيرة بما إذا كانت قيمة العبد ألفين أي فلو أقل فللغريم مطالبة المولى بقدر القيمة ; لأنه بالعتق عطل على الغريم قيمته فقط ، إذ لو لا العتق كان له بيعه لاستيفاء دينه ( قوله لمنعه بعتقه إلخ ) الضمير الأول والأخير للغريم والثاني والثالث للعبد ، وهذا التعليل كما قال ط إنما يظهر للألف التي استهلكها ، أما التي دفعها للمولى فعلتها ما مر من أن الغرماء أحق بمال المأذون .