باب المسح على الخفين [ ص: 261 ] أخره لثبوته بالسنة . وهو لغة إمرار اليد على الشيء . وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخف شرعا : الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه .
( ) ثلاثة أمور : الأول ( شرط مسحه ) محل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع ، فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع ، [ ص: 262 ] وجوز مشايخ كونه ساتر سمرقند ستر الكعبين باللفافة .