الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وقيمة المدبر ) المطلق ( ثلثا قيمته قنا ) به يفتى ( و ) المدبر ( المقيد يقوم قنا ) درر عن الخانية . وفيها عنها [ ص: 689 ] صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد شهر عتق من كل ماله . زاد في المجتبى ولمولاه بيعه في الأصح .

التالي السابق


( قوله به يفتى ) وقيل هي قيمته قنا ، وقيل قيمة خدمته مدة عمره ، وقيل نصف قيمته قنا كالمكاتب ، وهو الأصح وعليه الفتوى باقاني . وفي البحر أنه مختار الصدر الشهيد والولوالجي . قال في الدر المنتقى في باب عتق البعض قلت : ولكن المتون على الأول . ووجهه كما صرح به في الهداية أن المنافع أنواع ثلاثه : البيع وأشباهه ، الاستخدام وأمثاله ، والإعتاق وتوابعه ، وبالتدبير فات البيع ( قوله يقوم قنا ) فإذا [ ص: 689 ] لم يخرج من الثلث ولزمه السعاية في ثلثي قيمته أو في كلها يقوم قنا لا مدبرا ( قوله قبل موتي بشهر ) أما لو قال بعد موتي بشهر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق إلا بإعتاق الوارث أو الوصي كما في البحر عن المجتبى ( قوله عتق من كل ماله ) في الخانية : ولو مات بعد شهر ، قيل يعتق من الثلث ، وقيل من الكل ; لأن على قول الإمام يستند العتق إلى أول الشهر وهو كان صحيحا ، فيعتق من الكل وهو الصحيح . وعلى قولهما يصير مدبرا بعد مضي الشهر قبل موته . ا هـ وفي الظهيرية فإن مضى شهر كان مطلقا عند البعض . وقال بعضهم : هو باق على التقييد . ا هـ . قلت : القول بعتقه من الثلث يصح بناؤه على كل من القولين الأخيرين ، وأما ما صححه في الخانية من عتقه من الكل فهو على أنه غير مدبر أصلا ، لما علمت من أن المدبر المطلق والمقيد إنما يعتق من الثلث ، وقيد بأنه مات بعد شهر ; لما في المجتبى من أنه لو مات المولى قبل مضي الشهر لا يعتق بالإجماع .

( قوله ولمولاه بيعه ) قال في الشرنبلالية وتقيد صحة بيعه بأن يعيش المولى بعد البيع أكثر من شهر لينتفي المحل للعتق حال المدة التي يليها موت المولى تأمل . ا هـ أي ; لأنه لو مات بعد البيع بأقل من شهر ظهر أنه وقت البيع كان حرا لإسناد العتق إلى أول الشهر الذي يليه الموت فافهم . لكن هذا التقيد غير صحيح ، لما قالوا من أن الاستناد هو أن يثبت الحكم في الحال ثم يستند إلى وقت وجود السبب ; حتى لو قال : أنت حرة قبل موت فلان بشهر ثم باعها ثم مات فلان لتمام الشهر لم تعتق لعدم المحلية أي لعدم كونها محلا في الحال ، وانظر ما مر في الطلاق في الأحكام الأربعة في باب الطلاق الصريح ( قوله في الأصح ) راجع إلى قوله عتق من كل ماله ، وقوله ولمولاه بيعه .




الخدمات العلمية