بالمثلثة أي ما يخرج منها بلا تغير بصنعة جديدة فيحنث بالعصير لا بالدبس المطبوخ ، ولا بوصل غصن منها بشجرة أخرى ( وإن ( حلف لا يأكل من هذه النخلة ) أو الكرمة ( تقيد حنثه بأكله من ثمرها ) ( تنصرف ) يمينه ( إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله ، ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) وإن نواها لأن الحقيقة مهجورة ولوالجية . وفي المحيط لو نوى أكل عينها لم يحنث بأكل ما يخرج منها لأنه نوى حقيقة كلامه قال لم يكن ) [ ص: 768 ] للشجرة ثمرة المصنف تبعا لشيخه وينبغي أن لا يصدق قضاء لتعين المجاز . زاد في النهر فإن قلت : ورق الكرم مما يؤكل عرفا فينبغي صرف اليمين لعينه .
قلت : أهل العرف إنما يأكلونه مطبوخا لأنها مأكولة فتنعقد اليمين عليها . ( وفي الشاة يحنث باللحم خاصة ) لا باللبن