قاعدة الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث [ ص: 808 ] لأنه جبري ( و ) الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قارنتها والرق غير كامل كأم الولد ( لا ) يصح التكفير . ( النية إذا قارنت علة العتق )
ثم فرع عليها بقوله ( فصح ) للمقارنة ( لا شراء أبيه للكفارة ) لعدمها ( ولا شراء من حلف بعتقه ) لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية ناويا عند القبول ، بخلاف إرث لما مر قال لقنة : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها زيلعي .