( وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول )  ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ، ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو وضع عليه الخراج )  بأن ألزم به وأخذ منه  [ ص: 172 ] عند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي )  لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لإمكان طلاقها ، ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع  تتارخانية . فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا . 
     	
		
				
						
						
