قلت    : وزدت على ما ذكره مسائل : الأولى : لو ادعى على رجل شيئا وأراد استحلافه . فقال المدعى عليه هو لابني الصغير  فلا يحلف . وفي فتاوى الفضلي    : عليه اليمين في قولهم جميعا ، فإذا استحلف فنكل  [ ص: 489 ] والمدعى أرض يقضى بالأرض للمدعي ثم ينتظر بلوغ الصبي ، إن صدق المدعي كان كما قال ، وإن كذبه ضمن الولد قيمة الأرض ، ويؤخذ الأرض من المدعي وتدفع للصبي ، وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه لا تسقط عنه اليمين فكذلك هنا . قلت    : وعلى الأول رجوع هذه إلى قول المصنف    : ولا يستحلف الأب في مال الصبي لأنه لما أقر بها للصبي ظهر أنها من ماله وفيه تأمل . الثانية - لو اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشتري الشراء    . قال في النوازل : ولو أن رجلا اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشتري الشراء أو أقر أن الدار لابنه الصغير ولا بينة  فلا يمين على المشتري لأنه قد لزمه الإقرار لابنه فلا يجوز الإقرار لغيره بعد ذلك . . 
     	
		
				
						
						
