الثالثة - لو كان في يد رجل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه رجلان فقدماه إلى القاضي فأقر به لأحدهما ثم أراد الآخر تحليفه  ، فإن ادعى ملكا مرسلا أو شراء من جهته لم يكن له أن يحلفه ، فإن ادعى عليه الغصب فله تحليفه لأنه لو أقر بالغصب يجب عليه الضمان ، كذا في النوازل . الرابعة - لو اشترى الأب لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن  فالقول للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المذهب . 
     	
		
				
						
						
