[ ص: 351 ] كتاب الصلاة شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ، ولم تخل عنها شريعة مرسل . ولما صارت قربة بواسطة الكعبة كانت دون الإيمان لا منه ، بل من فروعه . وهي لغة الدعاء ، فنقلت شرعا إلى الأفعال المعلومة وهو الظاهر ، لوجودها بدون الدعاء في الأمي والأخرس ( هي فرض عين على كل مكلف ) [ ص: 352 ] بالإجماع . ، وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف شمني . ( وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة ) لحديث " { } " قلت والصوم كالصلاة على الصحيح كما في صوم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر القهستاني معزيا للزاهدي وفي حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهى عن شرب الخمر ليألف الخير ويترك الشر ( ويكفر ) لثبوتها بدليل قطعي ( جاحدها مجانة ) أي تكاسلا فاسق ( يحبس حتى يصلي ) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق ، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم . [ ص: 353 ] وعند وتاركها عمدا يقتل بصلاة واحدة حدا ، وقيل كفرا ( الشافعي ) بشروط أربعة أن يصلي في الوقت ( مع جماعة ) مؤتما متمما وكذا لو أذن في الوقت [ ص: 354 ] أو سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلما ، لا لو صلى في غير الوقت أو منفردا أو إماما ، أو أفسدها أو فعل بقية العبادات ; لأنها لا تختص بشريعتنا ، ونظمها صاحب النهر فقال [ ص: 355 ] وكافر في الوقت صلى باقتدا متمما صلاته لا مفسدا وأذن أيضا معلنا أو زكى ويحكم بإسلام فاعلها
سوائما كأن سجد ، تزكى فمسلم لا بالصلاة منفرد ولا الزكاة والصيام الحج زد
( أصلا ) أي لا بالنفس كما صحت في الصوم بالفدية للفاني ; لأنها إنما [ ص: 356 ] تجوز بإذن الشرع ولم يوجد ( سببها ) ترادف النعم ثم الخطاب ثم الوقت أي ( الجزء ) ( الأول ) منه إن ( اتصل به الأداء وإلا فما ) أي جزء من الوقت ( يتصل به ) الأداء ( وإلا ) يتصل الأداء بجزء ( فالسبب ) هو ( الجزء الأخير ) ولو ناقصا ، حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا ، وحائض ونفساء طهرتا [ ص: 357 ] وصبي بلغ ، ومرتد أسلم وإن صليا في أول الوقت ( وبعد خروجه يضاف ) السبب ( إلى جملته ) ليثبت الواجب بصفة الكمال وإنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح . وهي عبادة بدنية محضة ، فلا نيابة فيها