( ولو قال البائع للمشتري عند رده : كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك ، فالقول للمشتري ) ; لأن الأصل عدم الخبز والكتابة فكان الظاهر شاهدا له . ( ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع  رد إليه ) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي    . قال : ولو اختار أخذه أخذه بكل الثمن لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن 
     	
		
				
						
						
