الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) وقت ( العشاء والوتر منه إلى الصبح ، و ) لكن [ ص: 362 ] ( لا ) يصح أن ( يقدم عليها الوتر ) إلا ناسيا ( لوجوب الترتيب ) لأنهما فرضان عند الإمام .

التالي السابق


( قوله : منه ) أي من غروب الشفق على الخلاف فيه بحر .

( قوله : ولكن إلخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره لم لا يجوز تقديمه بعد دخول وقته . أجاب بأنه إنما لا يجوز للترتيب لا لكون الوقت لم يدخل ، وهذا على قوله وعلى قولهما ; لأنه تبع للعشاء ، وأثر الخلاف يظهر فيما لو قدم الوتر عليها ناسيا أو تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء لا يعيده عنده ، [ ص: 362 ] وعندهما يعيد نهر ، ولم يتعرض للمسقط الثالث وهو كون الفوائت ستا فليراجع رحمتي .

( قوله : لوجوب الترتيب ) أي لزومه فإنه فرض عملي ط .

( قوله : لأنهما فرضان عند الإمام ) لكن العشاء قطعي والوتر عملي ، وهذا تعليل للحكمين المذكورين في المتن :

الأول كون ما بين غيبوبة الشفق والفجر وقتا لهما معا .

الثاني لو صلاه قبلها ، فإن ناسيا سقط الترتيب ، وإن عامدا فهو باطل موقوف على ما سيأتي تفصيله في قضاء الفوائت ح .




الخدمات العلمية