( وفاقد وقتهما ) كبلغار ، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء ( مكلف بهما فيقدر لهما ) [ ص: 363 ] ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء به أفتى البرهان الكبير واختاره الكمال ، وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه ، فزعم المصنف أنه المذهب ( وقيل لا ) يكلف بهما لعدم سببهما ، وبه جزم في الكنز والدرر والملتقى وبه أفتى البقالي ، ووافقه الحلواني والمرغيناني ورجحه الشرنبلالي والحلبي ، وأوسعا المقال ومنعا ما ذكره الكمال [ ص: 364 - 365 ] قلت : ولا يساعده حديث الدجال ; لأنه وإن وجب أكثر من ثلثمائة ظهر [ ص: 366 ] مثلا قبل الزوال ليس كمسألتنا ; لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان ، وأما فيها فقد فقد الأمران .