( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا  لم يردها مطلقا ) ولو ثيبا خلافا  للشافعي   وأحمد    . ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ; ولو الواطئ زوجها ، إن ثيبا ردها ، وإن بكرا لا بحر ( ورجع بالنقصان ) لامتناع الرد .  [ ص: 40 ] وفي المنظومة المحبية : لو شرط بكارتها فبانت ثيبا  لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب . وفي الحاوي والملتقط : الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع ) ; لأن الامتناع لحقه فإذا رضي زال الامتناع ( ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال ) العيب ( الحادث ) لعود الممنوع بزوال المانع درر ، فيرد المبيع مع النقصان  [ ص: 41 ] على الراجح نهر . 
     	
		
				
						
						
