عبر ( وإذا قبض المشتري المبيع برضا ) ابن الكمال بإذن ( بائعه صريحا أو دلالة ) [ ص: 89 ] بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ( في البيع الفاسد ) وبه خرج الباطل وتقدم مع حكمه وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية والعناية : وكل من عوضيه مال كما أفاده ابن الكمال ، لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازا كما مر حقق إخراجه بذلك فتنبه .
( ولم ينهه ) البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط ( ملكه ) إلا في ثلاث في بيع الهازل وفي شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يستعمله