الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل القبض بطلت ) بزازية .

التالي السابق


( قوله : تقايلا فأبق العبد ) أراد به أن الهلاك كما يمنع ابتداء الإقالة يمنع بقاءها ا هـ . ح وبه صرح في النهر . ( قوله : أو هلك المبيع ) أي حقيقة ; لأن الإباق هلاك لكنه حكمي .

والحاصل : أن قول المصنف ويمنع صحتها هلاك المبيع لا يختص بكون الهلاك قبل الإقالة بل مثله ما إذا كان الهلاك حقيقة أو حكما بعد الإقالة قبل التسليم إلى البائع ، ونص عبارة البزازية : هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسليم بطلت ا هـ . ثم رأيت الرملي في حاشية البحر نقل هذه العبارة عن البزازية ، ونقلها أيضا بعينها عن مجمع الفتاوى وعن مجمع الرواية شرح القدوري عن شرح الطحاوي ثم قال : ومثله في كثير من الكتب ا هـ . وبه سقط ما قيل إن هذه العبارة ليست في البزازية ، بل ذكرها في البحر بلا عزو بدون قوله قبل القبض ا هـ . فافهم . ( قوله : بزازية ) عزو لقوله تقايلا إلخ نبه به على أنه ليس من مسائل المتون .




الخدمات العلمية