الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اشترى ) أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جميع الثمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر واليدان عالما به ) بقطع اليد والشجر ( وقت الإقالة وإن غير عالم خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك ) قنية وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقايلا [ ص: 130 ] صحت في الأرض بحصتها ولو تقايلا بعد إدراكه لم يجز وفيها تقايلا ثم علم أن المشتري كان وطئ المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا .

التالي السابق


( قوله : مشجرة ) في القاموس : أرض شجرة ومشجرة وشجراء كثيرة الشجر ا هـ . فهي بفتح الميم والجيم والراء كما يقال : أرض مسبعة على وزن مرحلة كثيرة السباع كما في القاموس أيضا فافهم . ( قوله : فقطعه ) أي المشتري ، والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط . ( قوله : من أرش الشجر واليد ) في المصباح أرش الجراحة ديتها ، وأصله الفساد ثم استعمل في نقصان الأعيان ; لأنه فساد فيها ا هـ . فالمراد هنا بدل الفساد أي بدل نقصان المبيع فافهم . ( قوله : قنية ) عزو لقوله : وإن اشترى إلخ وقد نقل ذلك عنها في البحر ، ثم قال ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري ، وللبائع أخذ قيمتها منه ; لأنها موجودة وقت البيع ، بخلاف الأرش أي أرش اليد ، فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا ولا ضمنا ا هـ . قال الخير الرملي : وعليه فكل شيء موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمنا أو قصدا وكل شيء لم يدخل أصلا لا قصدا ولا ضمنا ليس للبائع أخذه ، وينبغي [ ص: 130 ] ترجيح هذا لما فيه من دفع الضرر عنه ا هـ . ( قوله : صحت في الأرض بحصتها ) الفرق بينه وبين الشجر أن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا بخلاف الزرع كما في البحر ا هـ . ح أي أن الزرع لا يدخل في بيع الأرض إلا إذا نص عليه فيكون بعض المبيع فله حصة من الثمن بخلاف الشجر وعلى النقل الآخر عن القنية لا فرق بينهما . ( قوله : ولو تقايلا بعد إدراكه ) أي في يد المشتري لم يجز ; لأن العقد إنما ورد على التفصيل دون الحنطة بحر عن القنية : أي والحنطة زيادة منفصلة متولدة وهي مانعة كما قدمناه عن جامع الفصولين . ( قوله : ردها وأخذ ثمنها ) أي له ذلك وقدمنا أن ما يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة ، وقدم المصنف في خيار العيب أنه لو وطئ الجارية أو قبلها أو مسها بشهوة ، ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا أي ولو ثيبا . ( قوله : وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا ) لأنه عاد إلى ملكه فمؤنة رده عليه قال القاضي بديع الدين : سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغيبته ا هـ . منح وهذا معنى قوله مطلقا ، وإن لم يذكر في عبارة القنية فسقط ما قيل إن الصواب إسقاطه فافهم .




الخدمات العلمية