( وإن صحت ولزمه جميع الثمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر واليدان عالما به ) بقطع اليد والشجر ( وقت الإقالة وإن غير عالم خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك ) قنية وفيها اشترى ) أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا [ ص: 130 ] صحت في الأرض بحصتها ولو تقايلا بعد إدراكه لم يجز وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقايلا ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا . تقايلا ثم علم أن المشتري كان وطئ المبيعة