( ولو ( لم يصح ) للزوم الكيل مرتين ولم يوجد ( وصح لو ) كان الكر قرضا و ( أمر مقرضه به ) لأنه إعارة لا استبدال ( كما ) صح ( لو شرى ) المسلم إليه في كر ( كرا وأمر ) المشتري ( رب السلم بقبضه قضاء ) عما عليه ) ك اكتاله مرتين لزوال المانع أمر ) المسلم إليه ( رب السلم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل