الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=24897كيل العين ) المشتراة ( ثم ) كيل ( الدين ) المسلم فيه وجعلهما ( في ظرف المشتري قبض بأمره ) لتبعية الدين للعين ( وعكسه ) وهو كيل الدين أولا ( لا ) يكون قبضا وخيراه بين نقض البيع والشركة .
( قوله كيل العين ) مبتدأ وجعلهما معطوف عليه وقوله قبض خبره وصورة المسألة رجل nindex.php?page=treesubj&link=24897_26518أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفا إلى المسلم إليه ليجعل الكر المسلم فيه والكر المشترى في ذلك الظرف ، فإن بدأ بكيل العين المشترى في الظرف صار قابضا للعين ، لصحة الأمر فيه وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه كمن استقرض حنطة ، وأمر المقرض أن يزرعها في أرضه وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا لشيء منهما ، أما الدين فلعدم صحة الأمر فيه ، وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فينتقض البيع ، وهذا الخلط غير مرضي به لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع ، وإن شاء شاركه في المخلوط لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما درر