( و ) صح فصح بيعه منه ( دينارا بها ) اتفاقا ، وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لا ربا في دين سقط ( أو ) بيعه ( بعشرة مطلقة ) عن التقييد بدين عليه ( إن دفع ) البائع ( الدينار ) للمشتري ( وتقاصا العشرة ) الثمن ( بالعشرة ) الدين أيضا استحسانا . ( بيع من عليه عشرة دراهم ) دين ( ممن هي له ) أي من دائنه
[ ص: 265 ]