( وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) كدين مؤجل حل ( فإن أحضره ) فيها ( وإلا حبسه الحاكم ) حين يظهر مطله ، ولو ظهر عجزه ابتداء [ ص: 291 ] لا يحسبه عيني ( فإن غاب ) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب عيني وابن ملك ( و ) لو ( لم يعلم مكانه لا يطالب به ) لأنه عاجز ( إن ثبت ذلك بتصديق الطالب ) زيلعي .
زاد في البحر ( أو ببينة أقامها الكفيل ) مستدلا بما في القنية : ; وحيلة دفعه أن يدعي الكفيل عليه أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه ، فإن برهن على ذلك تندفع عنه الخصومة ، ولو اختلفا ، فإن له خرجة للتجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب إليه وإلا حلف أنه لا يدري موضعه ، ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن يستوثق بكفيل من الكفيل لئلا يغيب الآخر غاب المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره