الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا تصح ( بدين ) ساقط ولو من وارث ( عن ميت مفلس ) إلا إذا كان به كفيل أو رهن معراج ، أو ظهر له مال فتصح بقدره ابن ملك ، أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة به ، بأن حفر بئرا على الطريق فتلف به شيء بعد موته لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته لثبوت الدين مستندا إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة بحر ، وهذا عنده وصححاها مطلقا وبه قالت الثلاثة ، ولو تبرع به أحد صح إجماعا

التالي السابق


( قوله : بدين ساقط ) أي بسبب موته مفلسا .

( قوله : عن ميت مفلس ) هو من مات ولا تركة له ولا كفيل عنه بحر .

( قوله : إلا إذا كان به كفيل أو رهن ) استثناء من قوله ساقط ، ولو حذف " ساقط " أولا ثم علل بقوله : لأنه يسقط بموته ثم استثنى منه لكان أوضح يعني أن الدين يسقط عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن .

قال في البحر : قيد بالكفالة بعد موته ; لأنه لو كفل في حياته ثم مات مفلسا لم تبطل الكفالة ، وكذا لو كان به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل الرهن ; لأن سقوط الدين في أحكام الدنيا في حقه للضرورة فتتقدر بقدرها فأبقيناه في حق الكفيل والرهن لعدم الضرورة كذا في المعراج ، ولا يلزم مما ذكر صحة الكفالة به حينئذ للاستغناء عنها بالكفيل وببيع الرهن ط .

( قوله : أو ظهر له مال ) في كافي الحاكم لو ترك الميت شيئا لا يفي لزم الكفيل بقدره .

( قوله : على الطريق ) المراد به الحفر في غير ملكه .

( قوله : لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته ) هذا زيادة من الشارح على ما في البحر .

( قوله : وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة ) والمستند يثبت أولا في الحال ويلزمه اعتبار قوتها حينئذ به لكونه محل الاستيفاء بحر عن التحرير : أي ويلزم ثبوته في الحال اعتبار قوة الذمة حين ثبوته به أي بالدين ، وقوله : لكونه محل الاستيفاء زيادة من البحر على ما في التحرير .

( قوله : وهذا ) الإشارة إلى ما في المتن .

( قوله : مطلقا ) أي ظهر له مال أو لا .

( قوله : ولو تبرع به ) أي بالدين أي بإيفائه .

( قوله : صح إجماعا ) لأنه عند الإمام وإن سقط ، لكن سقوطه بالنسبة إلى من هو عليه لا بالنسبة إلى من هو له فإذا كان باقيا في حقه حل له أخذه




الخدمات العلمية