إلا إذا كان به كفيل أو رهن معراج ، أو ظهر له مال فتصح بقدره ( و ) لا تصح ( بدين ) ساقط ولو من وارث ( عن ميت مفلس ) ابن ملك ، أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة به ، بأن لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته لثبوت الدين مستندا إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة بحر ، وهذا عنده وصححاها مطلقا وبه قالت حفر بئرا على الطريق فتلف به شيء بعد موته الثلاثة ، ولو تبرع به أحد صح إجماعا