على ما ادعاه ( أخذ ) المدعي ( نصف المدعى ) مشاعا ( وترك باقيه في يد ذي اليد بلا كفيل جحد ) ذو اليد ( دعواه أو لم يجحد ) خلافا لهما . وقولهما استحسان نهاية ، ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورثة خصما للميت حتى تقضى منها ديونه ، ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة في البحر ، والحق الفرق بين الدين - [ ص: 457 ] والعين ( ومثله ) أي العقار ( المنقول ) فيما ذكر ( في الأصح ) درر لكن اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقا ومثله في البحر . قال : وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا . ( ادعى ) على آخر ( دارا لنفسه ولأخيه الغائب ) إرثا ( وبرهن عليه )