الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صب دهنا لإنسان عند الشهود ) فادعى مالكه ضمانه ( وقال ) الصاب ( كانت ) الدهن ( نجسة وأنكره المالك فالقول للصاب ) لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة . .

التالي السابق


( قوله لإنكاره الضمان ) بالمثل لا بالقيمة شيخنا فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه وعبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات : القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الطاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس ، وتمامه فيها فراجعها وهي أظهر مما هنا




الخدمات العلمية