الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري ) ( لم يجز ) لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ( فإن أدى بحكم الضمان رجع ) لبطلانه ( وبدونه لا ) لتبرعه .

التالي السابق


( قوله للبائع ) المناسب للموكل ( قوله لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم ، ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة ( قوله عاملا لنفسه ) ; لأن حق الاقتضاء له ( قوله رجع ) أي على موكله بالبيع .

ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل شرنبلالية ، ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة ، وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه ا هـ .




الخدمات العلمية