( ولو ) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي ( دفع ) الغريم ( المال ) ولو عقارا ( إليه ) أي الوكيل [ ص: 534 ] لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن ، وله تحليف الموكل لا الوكيل ; لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافا ( وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله ) ( ولو ) لزفر ( لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض ، بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ) ( وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب ) ( كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح ; لأن القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنا نهاية . ( ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا )