( ولا ) تحالف إذا ( وحلف المشتري ) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري . وقال اختلفا [ ص: 561 ] ( بعد هلاك المبيع ) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به محمد : يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن دينا ، فلو مقابضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته ، كما لو والشافعي تحالفا ولزم المشتري رد القيمة اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير سراج .