الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) تحالف إذا اختلفا [ ص: 561 ] ( بعد هلاك المبيع ) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به ( وحلف المشتري ) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري . وقال محمد والشافعي : يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن دينا ، فلو مقابضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته ، كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة سراج .

التالي السابق


( قوله إذا اختلفا ) أي في مقدار الثمن معراج ومثله في متن المجمع [ ص: 561 ]

( قوله بعد هلاك المبيع ) أفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله .

( قوله المبيع ) أي عند المشتري إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه معراج ( قوله أو تعيبه إلخ ) فيه أنه داخل في الهلاك لأنه منه تأمل . ثم إن عبارتهم هكذا أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب . قال في الكفاية : بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة ا هـ أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر . قال في غرر الأفكار : ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا هـ ثم إن الشارح تبع الدرر ، ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره تأمل .

( قوله غير المشتري ) فإنهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين كما في البحر س .

( قوله على قيمة الهالك ) إن قيميا ومثله إن مثليا خير الدين س ( قوله تحالفا إجماعا ) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهما ، وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان ، والقول قول المشتري كفاية ( قوله لأن المبيع كل منهما ) أي فكان قائما ببقاء المعقود عليه فيرده بحر : أي يرد القائم .

( قوله كما لو اختلفا ) وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكا بحر .

( قوله تحالفا ) لأنهما لم يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ .




الخدمات العلمية