الولد ( الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري ) بأمر فوقه وهو حرية الأصل [ ص: 584 ] لأنهما علقا في ملكه ، حتى لو اشتراها حبلى لم يبطل عتقه لأنها دعوة تحرير فتقتصر ( باع أحد التوأمين المولودين ) يعني علقا وولدا ( عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع ) عيني وغيره وجزم به المصنف ثم قال : وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا تصح دعواه أبدا مجتبى وقد أفاده بقوله ( قال ) عمرو ( لصبي معه ) أو مع غيره عيني ( هو ابن زيد ) الغائب ( ثم قال هو ابني لم يكن ابنه ) أبدا ( وإن ) وصلية ( جحد زيد بنوته ) خلافا لهما لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح ، ولذا لو لا يصح نفيه لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا ولا سهو في عبارة قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني العمادي كما زعمه منلا خسرو كما أفاده الشرنبلالي وهذا إذا صدقه الابن وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الأب ، ولو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الابن قبل وأما الإقرار بأنه أخوه فلا يقبل ، لأنه إقرار على الغير .