الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهب اثنان دارا لواحد صح ) لعدم الشيوع ( وبقلبه ) لكبيرين ( لا ) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين ; لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير لم يجز [ ص: 698 ] اتفاقا وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا

التالي السابق


( قوله : دارا ) المراد بها ما يقسم ( قوله : وبقلبه ) وهو هبة واحد من اثنين قال في الهامش : دفع لرجل ثوبين ، وقال : أيهما شئت فلك ، والآخر لابنك فلان إن يكن قبل أن يتفرقا جاز ، وإلا لا .

له على آخر ألف نقد وألف غلة فقال : وهبت منك أحد المالين جاز ، والبيان إليه وإلى ورثته بعد موته بزازية ( قوله لكبيرين ) أي غير فقيرين ، وإلا كانت صدقة فتصح كما يأتي ( قوله : يحتمل القسمة ) انظر القهستاني ( قوله : بكبيرين ) هذه عبارة البحر وقد تبعه المصنف وظاهرها أنهما لو كانا صغيرين في عياله جاز عندهما ، وفي البزازية ما يدل عليه فراجعه .

وأقول : كان الأولى عدم هذا القيد ; لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند أبي حنيفة ، ويقول : أطلق ذلك ، فأفاد أنه لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين ، أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا ، وفي الأوليين خلافهما رملي ( قوله : في عيال الكبير ) صوابه : في عيال الواهب كما يدل عليه كلام البحر وغيره ( قوله : أو لا بنية إلخ ) عبارة الخانية وهب داره لابنين له أحدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة ، فإن الهبة جائزة ; لأنه لم يوجد الشيوع وقت العقد ، ولا وقت القبض ، وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير قابضا حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض ا هـ فليتأمل .

ثم ظهر أن هذا التفصيل مبني على قولهما ، أما عنده فلا فرق بين الكبيرين وغيرهما في الفساد ( قوله لم يجز ) والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير ويهبها منها بزازية ، وأفاد أنها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدهما ، وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه .

ويؤيده قول الخانية : داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا ; لأنها هبة ، فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا ا هـ فأفاد أنه لو بين صح ، ورأيت في الأنقروي عن البزازية أن الحيلة في صحة الهبة لصغير مع كبير أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما ، ولا يرد ما مر عن الخزانة ولو تصدق بدار على ولدين له صغيرين لم يجز ; لأنه مخالف لما في المتون والشروح سائحاني : أي من أن الهبة لمن [ ص: 698 ] له ولاية تتم بالعقد ( قوله اتفاقا ) لتفريق القبض .




الخدمات العلمية