( و ) اعلم أن ( الأجر لا يلزم بالعقد  فلا يجب تسليمه ) به ( بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة ) المنجزة ، أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل إجماعا . 
وقيل تجعل عقودا في كل الأحكام فيفي برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة شرح وهبانية للشرنبلالي    ( أو الاستيفاء )  [ ص: 11 ] للمنفعة ( أو تمكنه منه ) إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه . 
ثم فرع على هذا بقوله ( فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن ) لوجود تمكنه من الانتفاع ، وهذا ( إذا كانت الإجارة صحيحة ، أما في الفاسدة فلا ) يجب الأجر ( إلا بحقيقة الانتفاع ) كما بسط في العمادية ، وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن كذا في الأشباه . 
     	
		
				
						
						
