[ ص: 12 ] قلت    : وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك ؟ محل تردد فليراجع ، وبقوله ( ويسقط الأجر بالغصب    ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين ; لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار ، وهل تنفسخ بالغصب ؟ قال في الهداية نعم خلافا لقاضي خان  ، ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار مثلا ( بشفاعة أو حماية ) أشباه 
     	
		
				
						
						
