وأما إذا من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى ، وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى أشباه معزيا للصغرى . زاد أجر المثل في نفسه
قلت : وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه ، وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها البحر والمنح ، وإن صح فيعول عليها ; لأنها الموضوعة لنقل المذهب بخلاف نقول الفتاوى .