[ ص: 38 ] ( وإذا فعطبت ضمن ما زاد الثقل ) وهذا إذا حملها المستأجر ( فإن حملها صاحبها ) بيده ( وحده فلا ضمان على المستأجر ) ; لأنه هو المباشر عمادية ( وإن حملا ) الحمل ( معا ) ووضعاه عليها ( وجب النصف على المستأجر ) بفعله وهدر فعل ربها مجتبى . استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه
( ولو ) كان البر مثلا في جوالقين ف ( حمل كل واحد ) منهما ( جوالقا ) أي وعاء كعدل مثلا ( وحده ) ووضعاه عليها معا أو متعاقبا ( لا ضمان على المستأجر ) ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية ، ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه ، ومن ثم عولنا عليه على خلاف ما في الخلاصة ، كذا في شرح المصنف .
قلت : وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( وكذا لا ضمان لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة ، وإن حملها ربها أو لا ثم المستأجر ضمن نصف القيمة ) انتهى فتنبه ( وهذا ) أي ما مر من الحكم ( إذا كانت الدابة ) المستأجرة ( تطيق مثله ، أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم ) على المستأجر زيلعي [ ص: 39 ] ويجب عليه كل الأجر ) للحمل ، والضمان للزيادة غاية ، وأفاد بالزيادة أنها من جنس المسمى ، فلو من غيره ضمن الكل ، كما لو حمل المسمى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحدها بحر .
قال : ولم يتعرضوا للأجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله المستأجر ; لأن منافع الغصب لا تضمن عندنا ، ومنه علم مكة . حكم المكاري في طريق