وفي الوهبانية : ويسقط في وقت العمارة مثل ما لو انهد بعض الدار فالهدم يحزر وخالف في قدر العمارة آمر
يقدم فيها قوله لا المعمر [ ص: 44 ] قلت : ومفاده ، يعني إلا في تنور وبالوعة فلا بد من شرط الرجوع عليه ، ولو خربت الدار سقط كل الأجر ، ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو الأصح ، وإذا بنيت لا خيار له ، رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد الأمر قاله وفي سكنى عرصتها لا يجب الأجر ابن الشحنة .
قلت : وفي نفيه نظر ، ولعله أريد المسمى ، أما أجرة المثل أو حصة العرصة فلا مانع من لزومها فتأمله ، وسيجيء في فسخها ما يفيده فتنبه ، والله تعالى أعلم .