باب الإجارة الفاسدة ( الفاسد ) من العقود ( ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ، والباطل ما ليس مشروعا أصلا ) لا بأصله ولا بوصفه ( وحكم الأول ) وهو الفاسد ( وجوب أجر المثل [ ص: 46 ] بالاستعمال ) لو المسمى معلوما ابن كمال ( بخلاف الثاني ) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه بالاستعمال حقائق ( ولا بالقبض ، بخلاف البيع الفاسد ) فإن المبيع يملك فيه بالقبض ، بخلاف فاسد الإجارة ، حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها ، ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا ، وللأول نقض الثانية بحر معزيا للخلاصة وفي الأشباه : تملك المنافع بالإجارة الفاسدة جاز وسيجيء المستأجر فاسدا لو آجر صحيحا