الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكله باستئجار عقار ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يسلمها ) أي لم يسلم الوكيل العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى الموكل ( حتى مضت المدة ) فالأجر على الوكيل ; لأنه أصيل في الحقوق و ( رجع الوكيل بالأجرة على الآمر ) لنيابته عنه في القبض فصار قابضا حكما ( وكذا ) الحكم ( إن شرط ) الوكيل ( تعجيل الأجر وقبض ) الدار ( ومضت المدة ولم يطلب الآمر ) الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة الآمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ( وإن طلب ) الآمر الدار ( وأبى ) الوكيل ( ليعجل ) الأجر ( لا ) يرجع ; لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فلا يلزمه الأجر

التالي السابق


( قوله ورجع الوكيل بالأجر على الآمر ) سواء منعها من الآمر أو لا درر . ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف . ثم قال : الصحيح أنه لا يرجع على الآمر استحسانا ; لأنه بالحبس صار غاصبا والغصب من غير المالك متصور ا هـ ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط .

[ فرع ]

وهب الآجر الأجر من الوكيل أو أبرأه صح ، وللوكيل أن يرجع على الآمر خلاصة .




الخدمات العلمية