( أبوه ثم وصيه ) بعد موته ثم وصي وصيه كما في ووليه القهستاني عن العمادية ( ثم ) بعدهم ( جده ) الصحيح وإن علا ( ثم وصيه ) ثم وصي وصيه قهستاني زاد القهستاني والزيلعي ثم الوالي بالطريق الأولى ( ثم القاضي أو وصيه ) أيهما تصرف يصح فلذا لم يصح ثم ( دون الأم أو وصيها ) هذا في المال [ ص: 175 ] بخلاف النكاح كما مر في بابه