الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=23651_10709غصب أم ولد فهلكت لا يضمن بخلاف ) موت ( المدبر ) لتقوم المدبر دون أم الولد وقالا يضمنها لتقومها ( nindex.php?page=treesubj&link=16755_16763حل قيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص طائره فذهبت ) هذه المذكورات
( قوله فهلكت ) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله ثبت موجبه من غير خلاف وحرره ط .
أقول : في التتارخانية عن شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولو جنى على كل منهما يجب أرش الجناية على الجاني بالإجماع ( قوله لتقوم المدبر ) أي بثلثي قيمة القن وقيل بنصفها أفاده العيني ولا يملكه بأداء الضمان ; لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك أبو السعود ( قوله لتقومها ) أي أم الولد وقيمتها ثلث قيمة القن حموي وفي بعض النسخ بضمير القنية ( قوله حل قيد عبد غيره ) الخلاف في العبد المجنون ، فلو عاقلا لا يضمن اتفاقا شرنبلالية عن البزازية ( قوله فذهبت هذه المذكورات ) عدم الضمان قولهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد في الدابة والطير ، وظاهر القهستاني والبرجندي : أن الخلاف في الكل ، وأن المودع لو فعل ما ذكر ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ در منتقى وفي الشرنبلالية قال في النظم : لو زاد على ما فعل بأن nindex.php?page=treesubj&link=16755_16763فتح القفص وقال للطير كش كش أو باب إصطبل فقال للبقر هش هش ، أو للحمار هر هر يضمن اتفاقا وأجمعوا أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=16755_16763شق الزق والدهن سائل أو قطع الحبل حتى سقط القنديل يضمن ا هـ ط .