الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يبطلها ( بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة [ ص: 242 ] مطلقا ) علم ببيعها أم لا ، وكذا لو جعل ما يشفع به مسجدا أو مقبرة أو وقفا مسجلا درر ( ولو باع بشرط الخيار ) لنفسه ( لا ) تبطل لبقاء السبب .

التالي السابق


( قوله ويبطلها بيع ما يشفع به ) أي كله لما في الخانية : الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي [ ص: 242 ] يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته ، لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها ا هـ ( قوله علم ببيعها ) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به ( قوله وكذا ) عطف على يبطلها : أي وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر ( قوله أو وقفا مسجلا ) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل شرنبلالية ( قوله ولو باع إلخ ) أي الشفيع ما يشفع به ، وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات ( قوله لبقاء السبب ) هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه . وعبارة الهداية : لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال ا هـ فافهم




الخدمات العلمية