الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) يبطلها ( nindex.php?page=treesubj&link=6518بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة [ ص: 242 ] مطلقا ) علم ببيعها أم لا ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=6491جعل ما يشفع به مسجدا أو مقبرة أو وقفا مسجلا درر ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=6518_6516_6517باع بشرط الخيار ) لنفسه ( لا ) تبطل لبقاء السبب .
( قوله ويبطلها بيع ما يشفع به ) أي كله لما في الخانية : الشفيع بالجوار إذا nindex.php?page=treesubj&link=6518باع الدار التي [ ص: 242 ] يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته ، لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها ا هـ ( قوله علم ببيعها ) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به ( قوله وكذا ) عطف على يبطلها : أي وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر ( قوله أو وقفا مسجلا ) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل شرنبلالية ( قوله ولو باع إلخ ) أي الشفيع ما يشفع به ، وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات ( قوله لبقاء السبب ) هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه . وعبارة الهداية : لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال ا هـ فافهم