[ ص: 278 ] ( وكذا ) صحت ( لو فهذه الثلاثة جائزة ( وبطلت ) في أربعة أوجه ( لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر ) أو الأرض له والباقي للآخر ( أو العمل له والباقي للآخر ) ، فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه ; لأنه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر ، فهي أربعة ، وإذا كان من أحدهما اثنان واثنان من الآخر فهي ثلاثة ، ومتى دخل ثالث ، فأكثر بحصة فسدت ، وإذا صحت ، فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء [ ص: 279 ] في الصحيحة كان الأرض والبقر لزيد ، أو البقر والبذر له والآخران للآخر ) أو البقر أو البذر له ( والباقي للآخر )