الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 281 ] ( دفع ) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك ، فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين ، وليس للعامل على رب الأرض أجر ) لشركته فيه ( و ) العامل ( يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها ) لفساد العقد ( وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر بذرهما ) نصفين فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة عمادية .

التالي السابق


( قوله على أن يزرعها ) أي الآخر ، وكذا الضميران بعده ( قوله فالمزارعة فاسدة ) لما سيذكره من اشتراط الإعارة ( قوله ويكون الخارج بينهما نصفين ) تبعا للبذر ( قوله أجر نصف الأرض لصاحبها ) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له ، ثم يقسم الباقي بينهما نصفين ، وهذه واقعة الحال ، رملي على جامع الفصولين ( قوله لفساد العقد ) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض ، فيجب أجره ( قوله والريع ) الفتح وسكون الياء المثناة التحتية الفضل ، والمراد به الخارج ( قوله لاشتراطه الإعارة في المزارعة ) أي إعارة بعض الأرض للعامل فافهم .

قال في الخانية : ; لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي ، وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسد ; لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل ، وكذا لو شرطاه أثلاثا ا هـ والمراد بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض ، وبالثاني الخارج من بذر العامل ، ثم قال في الخانية : وإذا فسدت ، فالخارج بينهما على قدر بذرهما ، وسلم لرب الأرض ما أخذ ; لأنه نماء ملكه في أرضه ، ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا ، ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد ، ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز ; لأن كلا عامل في نصف الأرض ببذره فكانت إعارة لا بشرط العمل بخلاف الأول ا هـ أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين ، وتمام هذه المسائل في الخانية فراجعها .




الخدمات العلمية